العلامة الحلي
58
منتهى المطلب ( ط . ج )
كلّ حالم دينارا « 1 » . وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب « 2 » . ووضع عليّ عليه السلام : على الغنيّ ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر « 3 » ، وكذلك فعل عمر بن الخطّاب « 4 » ، وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة « 5 » . وهذا يدلّ على عدم التقدير فيه وأنّها موكولة إلى نظر الإمام وإلّا لما اختلفت المقادير . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - وابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز « 6 » إلى غيره ؟ فقال : « ذلك إلى
--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 167 الحديث 3038 ، سنن الترمذيّ 3 : 20 الحديث 623 ، سنن النسائيّ 5 : 25 ، مسند أحمد 5 : 230 ، سنن البيهقيّ 4 : 98 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 102 الحديث 29 و 31 ، الأموال لأبي عبيد : 33 الحديث 64 و 65 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 21 الحديث 6841 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 19 الحديث 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 128 الحديث 260 - 265 ، المغني والشرح الكبير 10 : 585 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 167 الحديث 3041 ، سنن البيهقيّ 9 : 195 ، المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 592 . ( 3 ) الفقيه 2 : 26 الحديث 95 ، التهذيب 4 : 119 الحديث 343 ، الاستبصار 2 : 53 - 54 الحديث 178 ، الوسائل 11 : 115 الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 5 . ( 4 ) سنن البيهقيّ 9 : 196 ، كنز العمّال 4 : 495 الحديث 11468 ، المصنّف لابن أبي شيبة 3 : 106 الحديث 3 ، المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 592 . ( 5 ) الأموال لأبي عبيد : 35 - 36 الحديث 70 و 71 ، الأحكام السلطانيّة 1 : 155 ، المغني 10 : 566 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 593 . ( 6 ) كذا في النسخ والوسائل ، وفي خا : أن يجاوز ، وفي خا : أن يجاوز ، وفي باقي المصادر : أن يجوزوا .